سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

188

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و له اسقاط حدّها باللّعان : ضمير در [ له ] بزوج راجع است و در [ حدّها ] به زوجه عود مىكند . قوله : و لو اقام بيّنة بذلك : ضمير در [ اقام ] به زوج راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] زناء زن و مرد معيّن مىباشد . قوله : بالفعل المقذوف به : مقصود زنا مىباشد . متن : و كذا يسقط الحد لو عفا مستحقه ، أو صدق على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدقة ، و هناك نسب لم ينتف بتصديقها ، لأنه إقرار في حق الغير و هل له أن يلاعن لنفيه قولان . من عموم ثبوته لنفي الولد ، و كونه غير متصور هنا ، إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه نعم لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه توجه اللعان منها ، لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه و إن ثبت زناها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و همچنين اگر صاحب حقّ عفو نمايد يا قاذف را بر قذفى كه كرده تصديق نمايد حدّ از عهده قاذف ساقط مىگردد ولى در عين حال اگر مقذوف زن بود و پس از قذف ، قاذف را تصديق نمود در صورتى قذف مشتمل بر نسب باشد يعنى قاذف هم نسبت زنا داده و هم نفى ولد كرده در اينجا تصديق زن تنها حدّ را از مرد ساقط مىكند ولى موجب نفى ولد نمىشود زيرا اين تصديق اقرار بر عليه غير يعنى فرزند محسوب مىگردد . حال كلام در اينستكه براى نفى ولد زوج حقّ لعان داشته يا ندارد ، بايد بگوئيم كه در آن دو قول است :